للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، فلها الخيار في الفسخ. وهو قول الحنابلة١.

وقد استدلوا على جواز التفريق للامتناع بما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما،"أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا"٢.

القول الثالث: أن ليس لها الخيار في الفسخ لو امتنع عن الإنفاق ولو كان موسرا؛ لأن الخيار إنما يكون بسبب الإعسار، وهذا غير معسر. وهو قول الشافعية في الراجح٣.

الراجح:

بالنظر في الأقوال الثلاثة في المسألة نجد أنه لا يوجد نص على حكم هذه الحالة، ولذلك ينبغي الاستناد إلى حكم عمر رضي الله عنه في إلزام الممتنعين عن الإنفاق به، أو إلزامهم بالطلاق، كما قضى بذلك رضي الله عنه.


١ المغني (١١/٢٦٤) ، وكشاف القناع (٥/٤٧٦) .
٢ السنن الكبرى (٧/٤٦٩) ، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧/٩٣-٩٤) ، وابن أبي شيبة، المصنف (٥/٢١٤) .
٣ نهاية المحتاج (٧/٢٠٢) .

<<  <   >  >>