للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك استناداً إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أن هنداً بنت عتبة، قالت يارسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني، وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"١.

فإن لم تتمكن من أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف رفعت أمرها إلى الحاكم، فأجبره على الإنفاق عليها، وله حسبه لذلك٢.

فإن أصر على عدم الإنفاق فهل للحاكم أن يفرق بينه وبين زوجته لذلك؟

اختلف العلماء في ذلك إلى أقوال:

القول الأول: أن القاضي يطلق عليه حالا إذا لم يدع العجز، فإن ادعى العجز طولب إثباته، فإن أثبت عجزه كان حكمه حكم المعسر، وإن لم يثبت عسره، أُمِر بالإنفاق أو الطلاق. وهو قول المالكية٣.

القول الثاني: أنه لو امتنع عن الإنفاق، أجبره الحاكم على الإنفاق، فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله، فإن غيب ماله


١ صحيح البخاري (٩/٥٠٧- الفتح) ، وصحيح مسلم (٤/١٢٩) .
٢ انظر: بدائع الصنائع (٤/٣٨) .
٣ حاشية الدسوقي (٢/٥١٨) .

<<  <   >  >>