للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اتفق الفقهاء على صحة هذا العقد، ولزوم الوفاء بالشرط المذكور، وأن الزوج لو خالف ما اتفقا عليه، كما لو تزوج بأخرى، كان أمرها بيدها، حسبما اتفقا عليه١.

وقال ابن جُزي٢ رحمه الله، وهو يذكر أقسام هذا التصرف: "منها أن يجعل أمرها بيدها إن تزوج، فيجب أن يذكر هل ملَّكها طلقة رجعية،

أو بائنة، أو ثلاثا، أو أي الطلاق شاءت؟، فيعمل على حسبه"٣.

وقد نص الحنفية على صحة عقد النكاح على أن أمرها بيدها، من غير تقييد أو شرط.


١ أنظر للتفصيل في شروط، وأقسام هذا النوع من تصرف الزوج، والقيود الواردة عليه، وإضافته إلى زمن معين، أو حالة معينة، أو وجود شيء معين يعلق عليه الطلاق، وحكم رجوع الزوج فيه، ورد الزوجة لهذا الحق، ونوع الطلاق الذي يقع به، المراجع الآتية: بدائع الصنائع (٣/١١٣-١٢٥) ، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤٢-٢٤٤، ومغني المحتاج (٣/٢٨٥) ، وما بعدها، وكشاف القناع (٥/٢٥٤) ،ووما بعدها.
٢ ابن جُزي هو: محمد بن أحمد بن محمد أحمد بن جزي الكلبي، أبوالقاسم، من أهل غرناطة، ولد سنة (٦٩٣هـ) ، من علماء المالكية في الفقه والأصول، له كتاب"القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"، و"تقريب الوصول إلى علم الأصول" وغيرهما. توفي سنة (٧٤١هـ) . انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (٢/٢٧٤-٢٧٦) ، الدرر الكامنة (٣/٣٥٦) .
٣ قوانين الأحكام الشرعية ص ٢٤٣.

<<  <   >  >>