للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٩- لأنه يفضي إلى غش لا يعلم به المشتري؛ فإن البائع وإن أخبر المشتري بأنه مغشوش؛ ولكنه لا يتميز قدر الغش ولهذا نهى العلماء عن مثل ذلك١.

٧٠- فبينما عمر ذات ليلة يعس٢ إذ سمع امرأة تقول لأخرى: قومي فشوبي اللبن.

فقالت: إن أمير المؤمنين قد نهى عن ذلك؟!

فقالت: وما يدري أمير المؤمنين؟

فقالت: لا والله لا نطيعه في العلانية ونعصيه في السر.

فعلم عمر على [الباب] ٣ فلما أصبح سأل عن أهل ذلك البيت فإذا به "أهل بيت عاصم" هذا أمير المؤمنين المستشهد والمرأة المطيعة إبنته فخطبها وتزوجها٤.

٧١- وقد روي: أنه زوجها ابنه عاصم هذا. وإن كان عمر قبل ذلك تزوج ابنة عاصم هذا فولدت له عاصم ابنه، وصدق عمر بن عبد العزيز من ذرية عاصم.


١ قال المصنف رحمه الله: "وذلك بخلاف شوبه للشرب" مجموع الفتاوى (٢٨/١١٤) .
٢ "يعس" أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة، النهاية (٣/٢٣٦) .
٣ بياض بالأصل فوقه كلمة: كذا وما بين المعقوفتين زيادة مستفادة من مصادر التخريج ليستقيم السياق.
٤ راجع: ما تقدم في العليق الأول بالصفحة السابقة.

<<  <   >  >>