للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسا من مرقها١ ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً حتى يضحي" ٢


١ أخرجه مسلم "١٢١٨"، من حديث جابر.
٢ أخرجه مسلم "١٩٧٧"، من حديث أم السلمة.

<<  <   >  >>