للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

[مدخل]

...

[كتاب الأطعمة]

وهي نوعان: حيوان وغيره فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق١ فملء الكف منه حرام" ٢.

وإذا تخللت الخمر طهرت وحلت وإن خللت لم تطهر.


١ الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً، أي ما يعادل ١٠كغ. انظر: المصباح المنير "فرق"، والفقه الإسلامي وأدلته "١/٧٥".
٢ أخرجه أبو داود "٣٦٨٧"، والترمذي "١٨٦٦"، من حديث عائشة.
قال الترمذي: حديث حسن.

<<  <   >  >>