للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل [في وسائل إقامة الحد وكيفيته]]

ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد ويتقي وجهه ورأسه وفرجه.

ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.

ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أحسنت" ١ فإن لم يرج برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة.


١ أخرجه مسلم "١٧٠٥".

<<  <   >  >>