للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل [في البيوع المنهى عنها] *]

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة٤، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة٥، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة٦ وهو: أن يقول: ارم الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو


* ما بين المعقوفتين زيادة من المحقق للإيضاح.
٤ أخرجه البخاري "٢١٤٦"، ومسلم "١٥١١"، من حديث أبي هريرة.
٥ تقديم تخريجه في الحديث السابق.
٦ أخرجه مسلم "١٥١٣"، من حديث أبي هريرة.

<<  <   >  >>