للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيع الرجل عن بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد وهو:أن يكون له سمسارا وعن النجش١ وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة٢ وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق" ٣ وقال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" ٤


١ ورد النهي عن ذلك أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه البخاري "٢١٥٠"، ومسلم "١٥١٥"، عن أبي هريرة مرفوعاً، بلفظ: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد..".
٢ أخرجه الترمذي "١٢٣١"، والنسائي "٤٦٣٦"، من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
٣ أخرجه البخاري "٢١٦٥"، ومسلم "١٥٢٦"، من حديث ابن عمر.
٤ أخرجه البخاري: "٢١٢٦"، ومسلم "١٥٢٦"، من حديث ابن عمر.

<<  <   >  >>