للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الحوالة والضمان]

ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" ١.

وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل وإن استوفى من الضامن رجع عليه.

ومن تكفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه فإن مات برئ كفيله.


١ أخرجه البخاري "٢٢٨٧"، ومسلم "١٥٦٤"، من حديث أبي هريرة.

<<  <   >  >>