أولها: الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم ثم البازلة: التي ينزل منها دم يسير ثم الباضعة: التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة: التي أخذت في اللحم ثم السمحاق: التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل أو القصاص إذا كانت عمدا ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل ثم المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان.
وفي الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران وفي الزندين أربعة أبعرة.
وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها.