للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها المساجد والسرج" ١. وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلوا" ٢. وقال: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" ٣. وقال: "اللهم لا نجعل قبري وثناً يعبد من بعدي" ٤. وقد اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا أن يعلق عليها الستور ولا أن ينذر لها النذور ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة، بل حكم هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلمين إذا لم يكن لها مستحق معين ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائن من كان، فإن ذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان كما قال تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً} . [نوح: ٣٢] .

قال السلف: هذه أسماء رجال صالحين فماتوا فعكفوا على قبورهم ثم عبدوهم، ومن نذر نذراً لها لم يجز الوفاء به لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ٥. وعليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفارة نذر كفارة يمين" ٦. إلى أن قال: ومن اعتقد أن النذر لها ينفع أو له أجر فهو


١ أخرجه أبو داود (٣٢٣٦) والترمذي (٣٢٠) وابن ماجه (١٥٧٥) من حديث ابن عباس مرفوعاً.
٢ أخرجه البخاري (١/٤٢٢) ومسلم (٥٣١) من حديث عائشة وابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً.
٣ أخرجه مسلم (٥٣٢) من حدث جندب مرفوعاً.
٤ أخرجه أحمد (٢/٢٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وإسناده صحيح.
٥ أخرجه البخاري (٦٦٩٦) وأبو داود (٣٢٨٩) والترمذي (١٥٢٦) والنسائي (٧/١٧) وابن ماجه (٢١٢٦) من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً.
٦ أخرجه البخاري (٦٦٠٨) ومسلم (٣/١٣٦١ عبد الباقي) من حديث أبي هريرة مرفوعاً.

<<  <   >  >>