للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي الحديث كما نرى أمر بمعنى الإذن في كتابة الحديث عمومًا مع اجتناب الكذب عليه صلى الله عليه وسلم قولاً وكتابة.

وللحديث شواهد منها:

ما أخرجه الحاكم في المستدرك (١/١٠٦) من طريق عبد الله بن المؤمل، والنسائي في الكبرى (التحفة ٣/ ٨٨٨٥) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قيدوا العلم" قلت: وما تقييده؟ قال: "كتابته".

وروي الحديث عن أنس -رضي الله عنه- مرفوعًا وموقوفًا (١) وتضعيف المرفوع ينجبر بالشاهد السابق والآتي.

ولفظ رواية النسائي: إن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: "نعم" فكان أول ما كَتبَ: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. "لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا..." الحديث.

وما في سند هذا الحديث من عنعنة ابن جريج ينجبر بباقي الطرق


(١) تقييد العلم (ص٩٧) ، وجامع بيان العلم ١/٣٩٥) ، والمستدرك (١/١٠٦) ، ومسند الشهاب (٦٣٧) .

<<  <   >  >>