للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قالوا: وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أوكد لها وأدلَّ على صحتها.

ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدرات ما احتاج إليه عامة علماء الإسلام" (١) .

ونوافق الإمام ابن تيمية في كون صحيفة عمرو بن شعيب يحتج بها أئمة الإسلام وجمهور العلماء، وأنها متصلة في الرواية مع كونها مكتوبة.

ولكن العلماء فسروا الإسناد على نحو آخر، وهو أن شعيباً روى عن جده عبد الله بن عمرو، فالضمير في "جده" يرجع إلى شعيب لا إلى عمرو.

قال الذهبي: "الرجل لا يعني بجده إلا جده الأعلى عبد الله رضى الله عنه، وقد جاء كذلك مصرحاً به في غير حديث، يقول: "عن جده عبد الله"، فهذا ليس بمرسل، وقد ثبت سماع شعيب والده من جده عبد الله بن عمرو (٢)


(١) الفتاوى الكبرى: (١٨/٨-٩) .
(٢) نقل الذهبي روايات فيها تصريح بأن الجد عبد الله بن عمرو، قال:
الدارقطني في "سننه" حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني عمي، حدثنا مخرمة ابن بكير، سمعت عمرو بن شعيب، يقول: سمعت شعيبًا، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في البَيِّعين بالْخِيَار" (الدارقطني ٣/٥٠)
(د: ٣٤٥٦ س: ٧/٢٥١ – ٢٥٢ ت ١٢٤٧)
أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح، فهو لها ".
(حم ٢/١٨٢: جه ١٩٥٥ س ٦/١٢٠)
حرملة: حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله: "مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء". (د. ٣٥٤ ت ٢١٣٣ وقال: حسن صحيح) .
ثم قال:
وعندي عدة أحاديث سوى ما مرَّ يقول: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيَّد المفسر بعبد الله، والله أعلم.
سير أعلام النبلاء: (٥/١٧٢-١٧٣) .

<<  <   >  >>