(٢) نقل الذهبي روايات فيها تصريح بأن الجد عبد الله بن عمرو، قال: الدارقطني في "سننه" حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني عمي، حدثنا مخرمة ابن بكير، سمعت عمرو بن شعيب، يقول: سمعت شعيبًا، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في البَيِّعين بالْخِيَار" (الدارقطني ٣/٥٠) (د: ٣٤٥٦ س: ٧/٢٥١ – ٢٥٢ ت ١٢٤٧) أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح، فهو لها ". (حم ٢/١٨٢: جه ١٩٥٥ س ٦/١٢٠) حرملة: حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله: "مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء". (د. ٣٥٤ ت ٢١٣٣ وقال: حسن صحيح) . ثم قال: وعندي عدة أحاديث سوى ما مرَّ يقول: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيَّد المفسر بعبد الله، والله أعلم. سير أعلام النبلاء: (٥/١٧٢-١٧٣) .