للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

١- علي رضى الله عنه:

عن علي رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَّة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

قال الترمذي: "وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم" (١) .

٢- ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما:

عن ابن عمر وعائشة - رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا ديناراً" (٢) .

٣- معاذ بن جبل رضى الله عنه:

عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين ديناراً دينارًا، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم" (٣) .


(١) ت: (٢/٨-٩) أبواب الزكاة (٣) باب ماجاء في زكاة الذهب والورق.
من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، به.
قال الترمذي: "روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي.
وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي.
وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: "كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا" (رقم ٦٢٠) .
وقد روى هذا الحديث أبو داود (١٥٧٤) والنسائي (٥/٣٧) وابن خزيمة (٢٢٨٤) .
(٢) جه: (٣/٢٥٧) (٨) كتاب الزكاة (٤) باب زكاة الورق والذهب. من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة به، رقم (١٧٩١) وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف، وهو يتقوى بشواهده، ومنها حديث عمرو بن حزم.
(٣) قط: (٢/٩٥ – ٩٦) كتاب الزكاة – باب ليس في الخضروات صدقة.
من طريق عبد الله بن شبيب، عن عبد الجبار بن سعيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يحيى، عن أبي كثير مولى بني جحش، عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف.

<<  <   >  >>