للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الله عنها:" كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه " ١.

الرابع ٢:

قال الحافظ السخاويّ:" وكلّ ما أوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصّة اطّلاعه صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان فيها اطلاعه كقول ابن عمر:" كنّا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ: أفضل هذه الأمَّة بعد نبيِّها أبو بكر، وعمر، وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره " ٣ فحكمه الرّفع


١ رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٩ / ٤٧٦ ح ٨١٦٣) كتاب الحدود - باب من قال: لا تقطع في أقلّ من عشرة دراهم.
وهو في الصحيحين بلفظ: " لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حَجَفَةٍ أو تُرْس، كلاهما ذو ثمن.
انظر الصحيح مع الفتح (١٢ / ٩٦ ح ٦٧٩٣) كتاب الحدود - باب قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... } وصحيح مسلم في الحدود - باب حدّ السرقة ونصابها (٣ / ١٣١٢ ح ٥) .
٢ هذا وما بعده لم يذكره ابن حجر في التنبيهات السابقة فليتنبّه.
٣ رواه الطبرانيّ في الكبير (١٣ / ٢٨٥ ح ١٣١٣) وهو في الصحيح بدون قوله: ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

<<  <   >  >>