٤ - قال في الكوكب المنير:" وقول الصحابيّ: أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا رسول الله بكذا، أو نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن كذا، أو رخّص لنا في كذا، وقوله: جرت السنة أو مضت السنّة بكذا، أو كنّا نفعل كذا، أو نقول كذا أو نرى كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حُجَّة "
قال الشارح:" يعني إنَّ حكم ذلك حكم قول الصحابيّ: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لكنّه في الدلالة دون ذلك لاحتمال الواسطة، أو اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي أمراً أو نهياً، لكن الظاهر أنَّه لم يصرّح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها فلا تخفى عليهم، فعلى هذا يكون حجّة وهو الصحيح وعليه جماهير العلماء، وخالف في ذلك بعض المتكلّمين كالصيرفيّ، والباقلانيّ، وأبي بكر الرازي،