للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

تجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبل والبقر والغنم وشرائط وجوبها ستة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم وأما الأتمان فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء الإسلام والحربة والملك التام والنصاب والحول وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتا مدخرا وأن يكون نصابا وهو خمسة أوسق لا قشر عليها وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء الإسلام والحرية والملك التام والنصاب وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.

"فصل" وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان

<<  <   >  >>