المحصن حده مائة جلدة, وتغريب عام, إلى مسافة القصر وشرائط الإحصان أربع البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا, ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.
"فصل" وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط, ثلاثة منها في القاذف, وهو أن يكون بالغا عاقلا, وأن لا يكون والدا للمقذوف, وخمسة في المقذوف, وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة.
"فصل" ومن شرب خمرا أو شرابا مسكرا يحد أربعين ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير,
ويجب عليه بأحد أمرين بالبينة أو الإقرار ولا يحد بالقيء والاستنكاه.
"فصل" وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط أن يكون بالغا عاقلا وأن يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فإن سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا
"فصل" وقطاع الطريق على أربعة أقسام إن قتلوا ولم يأخذوا