للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسح المرأة لرأسها في الوضوء]

...

يقال أنكم ذكرتم في شرح " بلوغ المرام " عند مسح الرجل رأسه في الوضوء بأن يمسح الرجل رأسه من الأمام إلي الخلف، ثم من الخلف إلي الأمام حتى يصل الماء إلي باطن الرأس هل هذا صحيح؟

وهل هذا يشمل النساء علما بأن المرأة قد يصعب عليها ذلك لكثرة وطول شعرها؟

نعم بالنسبة لكونه يبدأ من مقدم الرأس إلي مؤخره، ثم يرجع إلي مقدم الرأس هذا صحيح وقد ثبتت به السنة. وأما حتى يصل الماء إلي باطن الرأس فهذا كذب وليس بصحيح، ولا يمكن أن يصل الماء إلي باطن الشعر بالمسح، لأن المسح معناه أن يبل يده بالماء ثم بها رأسه، وهذا لا يتأتى منه ماء يصل إلي باطن الشعر، اللهم إلا أن يكون عقب الحلق.

* وأما هل يشمل النساء هذا؟

نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما يثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، وأن ما يثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، ولا أعلم دليلا يحص المرأة في هذا. وعلى هذا أن تمسح من مقدم الرأس إلي مؤخره وإن كان شعرا طويلا فلن يتأثر بذلك، لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يتبلل أو يصعد إلي قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء.

<<  <   >  >>