للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا طلب الوالد من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين:

الحالة الأولى: أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها، مثل أن يقول: طلق زوجتك، لأنها مريبة في سلوكها، كأن تغازل الرجال، أو تخرج إلي مجتمعات غير نزيهة، وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يجيب والده ويطلقها، لأنه لم يقل طلقها لهوى في نفسه، ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس.

الحالة الثانية: أن يقول الوالد للولد: طلق زوجتك لأن الابن يحبها، فيغار الأب على محبة ولده لها والأم أكثر غيرة، فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا، حتى تكون زوجة ابنها كأنها ضرة لها ـ نسأل الله العافية ـ ففي هذه الحال لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه،

<<  <   >  >>