للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصله، فإن فريضة الرأس هي المسح بخلاف الوجه فإن فريضته الغسل، ولهذا لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسح القفازين مع أنهما يستران اليد.

وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه جبة ضيقة الكمين فلم يستطع إخراج يديه، فأخرج يديه من تحتها فغسلها" ١ فدلّ هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقيس أي حائل يمنع وصول الماء علي العمامة وعلى الخفين، والواجب على المسلم أن يبذل غاية جهده في معرفة الحق، وأن لا يقدم على فتوى إلا وهو يشعر أن الله تعالى سائله عنها، لأنه يعبر عن شريعة الله عز وجل.


١ رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب في الجبة الشامية رقم ٣٦٣، ومسلم، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين رقم ٢٧٤

<<  <   >  >>