للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَلُومِينَ} [المؤمنون٥- ٦] وقالت عائشة: "كنت اغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم ـ يعني من الجنابة ـ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه" ١ فالإنسان لا عورة بينه وبين زوجته.

وأما بين المرأة والمحارم فأنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيقا شديدا يبين مفاتن المرأة.


١ رواه البخاري، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها رقم ٢٦١ ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم ٣٢١.

<<  <   >  >>