واخترنا أن يتصدق به في عشر ذي الحجة؛ لأنه الزمن الذي عين الموصي تنفيذ وصيته فيه، ولأن العشر أيام فاضلة، والعمل الصالح فيها محبوب إلى الله عز وجل، قال النبي صلي الله عليه وسلم:((ما من أيام العمل الصالح فيها محبوب إلى الله من هذه الأيام العشر)) وقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال:((ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء)) (١) .
(تنبيه عام) : يذكر بعض الموصين في وصيته قدراً معيناً للموصي به مثل أن يقول: يضحي عني ولو بلغت الأضحية ريالا. يقصد المغالاة في ثمنها؛ لأنها في وقت وصيته بربع ريال أو نحوه، فيقوم بعض من لا يخشى الله من الأوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن يبلغ ثمن الأضحية الآن، وهذا حرام عليه، وهو آثم بذلك، ويجب تنفيذ الوصية بالأضحية، وإن بلغت آلاف الريالات مادام المغل يكفي لذلك؛ لأن مقصود الموصي معلوم، وهو المبالغة في قيمة الأضحية مهما زادت، وذكره الريال على سبيل التمثيل، لا على سبيل التحديد.
(١) رواه البخاري، كتاب العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم (٩٦٩) وأبو داود، كتاب الصوم، باب في صوم العشر، رقم ٠٢٤٣٨) والترمذي، كتاب الصوم باب ما جاء في العمل في أيام العشر، رقم (٧٥٧) وابن ماجه، كتاب الصيام، باب صيام العشر، رقم (١٧٢٧) .