للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، وفي لفظ: موجوأين يعنى خصيين. رواه أحمد (١) . فالفحل أفضل من الخصي من حيث كمال الخلقة؛ لأن جميع أعضائه لم يفقد منها شيء، والخصي أفضل من حيث أنه أطيب لحما في الغالب.

فصل

وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم (٢) . وفي رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة (٣) .

ففي هذا دليل على أن سبع البعير أو البقرة قائم مقام الواحدة من الغنم، ومجزئ عما تجزئ عنه؛ لأن الواجب في الإحصار والتمتع هدي على كل واحد، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة فدل على أن سبعها يحل محل الواحدة من الغنم ويكون بدلا عنها والبدل له حكم المبدل.

فأما اشترك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة؛ فعلى وجهين:

الوجه الأول: الاشتراك في الثواب، بأن يكون مالك الأضحية واحد ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز مهما كثر الأشخاص فإن فضل الله واسع، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها في قصة أضحيته بكبش قال لها: ((يا عائشة، هلمي المدية)) (يعني السكين) ثم قال: ((اشحذيها بحجر)) ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال ((بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد)) ثم ضحي به (٤) .

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة وأبي رافع رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين: أحدهما عنه وعن آله، والآخر عن أمته جميعا (٥) .


(١) رواه أحمد ٠٦/٢٢) وابن ماجه كتاب الاضاحي باب أضاحي رسول الله اصلى الله عليه وسلم رقم (٣١٢٢)
(٢) رواه مسلم، كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي، رقم (١٣١٨)
(٣) انظر الحديث السابق.
(٤) رواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الأضحية وذبحها مباشرة، رقم (١٩٦٧) .
(٥) رواه أحمد (٦/٨)

<<  <   >  >>