للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة، والجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة.

الرابع: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي ـ وفي رواية: لا تجزئ ـ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي)) . رواه الخمسة. وقال الترمذي: حسن صحيح (١) . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وفي رواية للنسائي قلت: ـ يعني للبراء ـ فإني أكره أن يكون نقص في القرن، وفي أخري أكره أن يكون في القرن نقص، أو أن يكون في السن نقص، فقال ـ يعنى البراء ـ: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد (٢) .

وقد صحح النووي في ((شرح المهذب)) هذا الحديث وقال: قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث، ورواه مالك في الموطأ)) عن البراء بن عازب بلفظ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: ((أربعا: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي)) (٣) وذكرت العجفاء في رواية الترمذي وفي رواية النسائي بدلا عن الكسير.

فهذه أربع منصوص على منع الأضحية بها وعدم إجزائها.

الأولى: العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها أو برزت، فإن كانت لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت، والسليمة من ذلك أولى.

الثانية: المريضة البين مرضها، وهي التي ظهر عليه آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضا بينا، فإن كان فيها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى والأكل أجزأت لكن السلامة منه أولى.


(١) رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢) ، والترمذي، كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧) والنسائي، كتاب الضحايا باب ما نهي من الاضاحي، رقم (٤٣٦٩) ، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، رقم ٠٣١٤٤) وأحمد (٤/٣٠٠) .
(٢) رواه النسائي، كتاب الضحايا، باب العرجاء رقم (٤٣٧٠)
(٣) رواه مالك في الموطأ، كتاب الضحايا (١)

<<  <   >  >>