يخرجاه (١) . وقوله: والكسراء التي لا تنفي سبق ذكرها في العيوب المانعة من الإجزاء.
وإنما قلنا: هذه العيوب التسعة مكروهة لورود النهي أو الأمر بعدم التضحية بما عاب بها، ولم نقل: إنها مانعة من الإجزاء؛ لأن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه خرج مخرج البيان والحصر؛ لأنه جواب سؤال، والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان، ولو كان غير العيوب المذكورة فيه مانعاً من الإجزاء؛ للزم ذكره لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالجمع بينه وبين هذه الأحاديث لا يتأتى إلا على هذا الوجه بأن نقول:
العيوب المذكورة في حديث البراء مانعة من الإجزاء، والعيوب المذكورة في هذه الأحاديث موجبة للكراهة غير مانعة من الإجزاء لما يقتضيه سياق حديث البراء؛ ولأنها دون العيوب المذكورة فيه، وقد فهم الترمذي رحمه الله ذلك فترجم على حديث البراء:(باب ما لا يجوز من الأضاحي) وعلى حديث علي: (باب ما يكره من الأضاحي) .
ويلحق بهذه العيوب المكروهة ما يأتي:
الأولى: البتراء من الإبل والبقر والمعز، وهي التي قطع ذنبها، فتكره التضحية بها قياسا على العضباء؛ لأن في الذنب مصلحة كبيرة للحيوان ودفاعا عما يؤذيه، وجمالا لمؤخره، وفي قطعه فوات هذه الأمور.
فأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره لكن غيرها أولى.
وأما البتراء من الضأن وهي التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ؛ لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها.
فأما إن قطع من أليتها النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياسا على العضباء، قال الشافعية: إلا التطريف وهو قطع شي يسير من طرف الألية، فإنه لا يضر؛ لأن ذلك ينجبر بزيادة سمنها فأشبه الخصاء.
وأما مفقودة الألية بأصل الخلقة فإن كانت من جنس لا ألية له في
(١) رواه أحمد (٤/١٨٥) وأبو داود، كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٣) ، والحاكم (٤/٢٥٠)