للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أيضا تعيين الأوداج بالقطع فيما رواه أبو داود عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت (١) ، وفيما رواه ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذبح بالليطة (٢) فقال: ((كل ما أفرى الأوداج إلا سناً أو ظفراً)) (٣) وفيما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر)) (٤) ، وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لا تقوم بها الحجة بمفردها إلا أنها تعضد بمعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفر)) ، فعلق الحكم على إنهار الدم، ومن المعلوم أن أبلغ ما يكون به الإنهار قطع الودجين.

وعلى هذا فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أفرى الأوداج غير مترد، ذكره عنه في ((المحلى)) قال: وعن النخعي والشعبي وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر كذلك. وقال عطاء: الذبح قطع الأوداج (٥) ، وقال سفيان الثوري: إن قطع الودجين فقط؛ حل أكله.

وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير إليه، قال ابن رشد في ((بداية المجتهد)) : وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء


(١) رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب في المبالغة في الذبح، رقم (٢٨٢٦)
(٢) قال في: ((النهاية)) الليط قشر القصب والقناة وكل شيء كانت له صلابة ومتانة، والقطعة منه: ليطة.
(٣) رواه ابن شيبة (٤/٢٥٣، ٢٥٥)
(٤) رواه الطبراني في ((الكبير)) (٨/٢١١)
(٥) ذكره عنه البخاري تعليقاً في كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح.

<<  <   >  >>