للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عند ذبحها أصلاً سوى ما سبق من حديث أبي الأشد عن أبيه عن جده في السبعة الذين اشتركوا في أضحية وتقدم ما فيه، وأما لي يد الذبيحة من وراء عنقها كما يفعله بعض العامة فلا أصل له، ولا ينبغي فعله؛ لأنه تعذيب للبهيمة بلا فائدة ولا حاجة.

٥- استكمال قطع الحلقوم والمريء والودجين، وسبق الكلام على ما يشترط قطعه من هذه الأربعة، ولا يتجاوز قطع هذه الأربعة.

٦- عرض الماء عليها عند الذبح، ذكره بعض الشافعية ولم يذكروا دليله، ولا أعلم له أصلاً، لكن لو علم منها طلب الماء مثل أن تري الماء فتحاول الذهاب إليه فلا ينبغي منعها منه حينئذ.

٧- أن يواري عنها السكين، يعني يسترها عنها بحيث لا تراها إلا ساعة ذبحها، قال الإمام أحمد رحمه الله: تقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً، وتوارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار. اهـ. الشفار جمع شفرة وهي السكين. وفي مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ إني لأذبح الشاة وأنا ارحمها أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والشاة إن رحمتها رحمك الله)) (١) . وفي الصحيحين عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما يرحم الله من عباده الرحماء)) (٢) . وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((من لا يرحم لا يرحم)) (٣) .

٨ـ زيادة التكبير بعد التسمية فيقول: بسم الله والله أكبر؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يسمي ويكبر. متفق عليه (٤) . وعموم كلام الأصحاب أن زيادة التكبير سنة في ذبيحة القربان وذبيحة اللحم. ولا تسن الزيادة في الذكر على التسمية والتكبير لعدم


(١) رواه أحمد (٣/٤٣٦)
(٢) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: ((ويعذب الميت ببعض بكاء أهله)) رقم (١٢٨٤) ، ومسلم، كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، رقم (٩٢٣)
(٣) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (٥٩٩٧) ، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال ... ، رقم (٢٣١٨) .
(٤) سبق تخريجه

<<  <   >  >>