للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم.

الدليل السادس: أن رجلا قال: يا رسول الله، أرايت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: ((لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل)) . رواه أبو داود والنسائي، ورواته ثقات (١) . والمنيحة: شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها، وهذا سنة، ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة، إذ المسنون لا يعارض الواجب. وهذا تقرير جيد وفيه تأمل.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: والأظهر وجوبها (يعني الأضحية) فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاه الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره)) (٢) . قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة، وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال: إن شئت فافعله، بل يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام.

قلت: مثل أن تقول: إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ، فصلاة الظهر واجبة لكن تعليقها بالإرادة لبيان حكم الوضوء لها.

قال شيخ الإسلام في بقية كلامه على الأضحية: ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر. اهـ. ملخصاً من ((مجموع الفتاوى)) لابن قاسم (من ص١٦٢ ـ ١٦٤ ـ مجلد ٣٢) .

هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين.


(١) رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الضاحي، رقم (٢٧٨٩) والنسائي، كتاب الضحايا باب من لم يجد الأضحية، رقم (٤٣٦٥) .
(٢) سبق تخريجه ص١٢

<<  <   >  >>