نفس المضطر بأولى من نفس المقتول. ولذلك نص العلماء على أن من اضطره كفره أو ظالم إلى قتل مسلم وإلا قتله أنه لا يجوز له أن يفعل، لأن نفسه ليست أفضل من النفس التي سيعتدي عليها لينقذ نفسه.
وقد نص الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد إلى أن من اضطر إلى أن تفعل به جريمة اللواط وإلا قتل أنه لا يفعل ولا يمكن من نفسه أحداً، وهذا الأمر ينصرف ولا شك على من اضطر أن يفعل بغيره.
وأما من اضطر في عرض أخيه المسلم أو يسبه أو يحكم عليه بالكفر فمسألة فيها نظر والصحيح والله تعالى أعلم أنه يجوز له ذلك. إذ قد سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينال من عرضه محمد بن مسلمة وهو في سبيل جلب منفعة ما للمسلمين، وقد سمح الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يقول في حقه ما يقول اضطراراً فكيف لا يجوز أن يقدح في عرض المؤمن اضطراراً وهو دون ذلك ولا شك؟..
ولكن مما ينبغي ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أن من لوازم ذلك أن يعتذر المسلم لأخيه المسلم مما قد حدث منه اضطراراً.