ولذلك فيجب التصدي لكل ذلك والرجوع في فهم الإسلام إلى سلطته الأولى، والقواعد العربية، والالتزام بظاهر اللفظ دائماً، إلا إذا جاء دليل حتمي نعلم به يقيناً أن مقصود المتكلم من كلامه ليس هو ظاهر لفظه وإنما هو معنى آخر.
وعلى كل حال فإن أمر المبطل المؤول للإفساد والغواية لا يشتبه بأمر المحق المجتهد المتأول، وذلك على الناقد الخبير، ولذلك فلا يجوز لنا والحالة هذه التعجل في إطلاق لفظ الكفر على من ظهر التأويل في كلامه إذا عرفنا مقصده وغايته وأنها ليست تحريفاً للإسلام ولا إيثاراً للباطل على الحق، ولذلك لم يكفر علماء السلف المعتزلة، والمؤولين من الأشعرية لأن غايتهم كانت دفاعاً عن حوزة الإسلام، وتصدياً للزنادقة والفلاسفة وإن كان هؤلاء العلماء من السلف قد حكموا ونشروا بأن كتب الكلام التي ألفوها في العقيدة (الإسلام) باطلة يجب حرقها ولا يجوز ميراثها. وكلام الإمام الشافعي رضي الله عنه واضح وصريح في هذا، وكذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.