للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال: عموم مخصوص، ومن سلك الأول لم يسلم ظهور العموم. فهي عامة في الأولاد والموتى مطلقة في الموروثين، والشروط لم تتعرض لها الآية كقوله: {اقتلوا المشركين} عام في الأشخاص، مطلق في المكان والأحوال. فالخطاب المقيد لهذا المطلق خطاب مقيد مبين لحكم شرعي. وقوله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} ١، وقوله: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} ٢ يدل على جنس الإرث لا على إرث المال، فالاستدلال به عليه جهل بوجه الدلالة.

وأما آية الطهارة فليس فيها أن الله أذهب عنهم الرجس كلهم، ومن قاله فقد كذب على الله؛ وأيضا إنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم، وذهاب الرجس عنهم، فإن الإرادة فيها كقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ} الآية، وكقوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} ٣، ومعناها الأمر والمحبة، ليست إرادة لمشيئته المستلزمة لوقوع المراد، وهذا على قول هؤلاء الشيعة القدرية أظهر، فعندهم أنه يريد ما لا يكون، وحديث الكساء يرد عليهم من وجهين:

أحدهما: الدعاء بذلك، ولو وقع لأثنى على الله بوقوعه، وشكره لا يقتصر على الدعاء.

والثاني: أنه قادر على إذهاب الرجس عنهم.

ومما يبين تضمنها للأمر والنهي قوله في سياق الكلام: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ} الآية، فدل على أنه أمر ونهي، وأن أزواجه من أهل بيته، فالسياق في خطابهن، ويدل


١ سورة النمل آية: ١٦.
٢ سورة مريم آية: ٦.
٣ سورة المائدة آية: ٦.

<<  <   >  >>