حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التعليم، وهو راجح عليه حفظا للنفس، فجاز الأكل وحصلت الرخصة.
وأما الرخصة فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فقوله: ما ثبت على خلاف دليل شرعي، احتراز عما ثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة، بل عزيمة، كالصوم في الحضر. وقوله: لمعارض راجح، احتراز عما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساويا فيلزم الوقوف على حصول المرجح، أو قاصرا عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر، وتبقى العزيمة بحالها.
وعلى التعريف المذكور يدخل في العزيمة الأحكام الخمسة الثابتة بالأدلة الشرعية، ويدخل في الرخصة ما عارض تلك الأحكام، وخالفها لمعارض راجح عليها كأكل الميتة عند المخمصة. انتهى.
[مسألة الجد والإخوة]
بسم الله الرحمن الر حيم
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ الشيخ محمد بن عجلان -سلمه الله -تعالى-.
وبعد ما ذكرت من مسألة الجد والإخوة، فذكر في الاختيارات: أن الجد يحجب الأخوة وهو قول أبي بكر، وقال به غيره من الصحابة، وهو رواية عن أحمد -رحمه الله تعالى- وهو الذي يختاره أشياخنا. والله أعلم.
[قلب الدَّيْن على من له عقار وعوامل ونواصح ونحوها]