للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في يساره، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي" ١.

وفي حديث عمر:"نهى عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة" ٢، وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثنى، فما زاد على الأربع الأصابع حرام، سواء كان مفرقا أو مجتمعا كما عليه جماهير العلماء، وهو ظاهر الأحاديث، وفيها ما يدل على المنع منه، وإن لم يكن مجموعا. فاجتنب هذه المحرمة فإنها محرمة، فإن كان عندك شيء منها، فلا تبعها على مسلم، بعها في غير بلاد المسلمين.

هذا، وبلغ سلامنا الإخوان، وكاتبه وخواص الإخوان يسلمون عليكم، وأنتم سالمين ٣ وسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


١ النسائي: الزينة ٥١٤٤ , وأبو داود: اللباس ٤٠٥٧ , وابن ماجه: اللباس ٣٥٩٥.
٢ البخاري: اللباس ٥٨٢٨ ,٥٨٢٩ , ومسلم: اللباس والزينة ٢٠٦٩ , والنسائي: الزينة ٥٣١٢ ,٥٣١٣ , وأبو داود: اللباس ٤٠٤٢ , وابن ماجه: الجهاد ٢٨٢٠ , وأحمد ١/٥١.
٣ هذا الكلام به مخالفة لمقتضى الإعراب مجاراة للغة العوام في خطابهم.

<<  <   >  >>