للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في الأمن، وإباحة أفعال لا تفعل١ في الأمن.

٨٠- و"صلاة الخوف" قد استفاضت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الأئمة كلهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على وجوه متعددة٢.

أقوال الفقهاء في صلاة الخوف حال المسايفة

٨١- وأما حال المسايفة٣ فللفقهاء ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو قول الجمهور، أنهم يصلون بحسب حالهم مع المقابلة؛ وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر ذهب أحمد.

والثاني: أنهم يؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: أنهم يخيرون بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد.

٨٢- وقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً} (البقرة:٢٣٨) .

مع ما قد ثبت في الصحيح٤ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عام الخندق: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا"؛ قد احتج به وبغيره على


١ في الأصل: "لا يفعل" ولا يستقيم بها السياق
٢ راجع: "زاد المعاد" (١/٥٣٣، ٢/٣٨٦) و"مدارج السالكين" (/٣٨٥) .
٣ في الأصل: "المسابقة" وهو تصحيف!
٤ البخاري (٦٣٩٦) ومسلم (٦٢٧) (٢٠٥) عن علي رضي الله عنه.

<<  <   >  >>