فقال الجمهور كأحمد والشافعي ومالك: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ثم نسخ بصلاة الخوف، وكان ذلك التأخير كتأخير صلاة الجمع بين الصلاتين؛ فلا يجوز اعتبار الترك المحرم به ويكون الفرق بينهما كالفرق بين تأخير النائم والناسي وتأخير المفرط بل أولى، فإن هذا التأخير حينئذ مأمور به فهو كتأخير المغرب ليلة جمع إلى مزدلفة. القول الثاني: أنه ليس بمنسوخ بل هو باق، وللمقاتل تأخير الصلاة حال القتال واشتغاله بالحرب والمسايفة وفعلها عند التمكن منها؛ وهذا قول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد. وعلى التقديرين: فلا يصح إلحاق تأخير العامد المفرط به، وكذلك تأخير الصحابة العصر يوم بني قريظة فإنه كان تأخيرا مأمورا به عند طائفة من أهل العلم" "مدارج السالكين" (١/٣٨٥) . ٢ البخاري (٩٤٦) ومسلم (١٧٧٠) (٦٩) . ٣ زيادة بأصل ليستقيم السياق.