للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

- وخص فيه آخرون، منهم الإمام أحمد.

قال: لأن فعله ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حرب بالكوفة.

١٥٠- ومع هذا فلم يستحبه أحمد وكان هو نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف. وقد قيل عنه: أنه يستحب.

حكم السفر للتعريف بغير عرفة.

١٥١- وأما السفر للتعريف بغير عرفة: فلا نزاع بين المسلمين [أنه] من الضلالات لا سينا إذا كان بمشهد مثل قربى أو رجل صالح أو بعض أهل البيت، فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف منهي عنه عند العلماء من الأئمة وأتباعهم.

١٥٢- كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" ١.

١٥٣- وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة راجعا من زيارة الطور فقال:" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"٢.


١ البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) (٥١١) عن أبي سعيد رضي الله عنه.
٢ النسائي في الكبرى (١٧٥٤) وفي المجتبى (٣/١١٤) وأبو يعلى (١١/٤٣٥) والطبراني في الكبير (٢/٢٧٦) وفي الأوسط (٣/١٥٨) .

<<  <   >  >>