للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

حكم زيارة المشاهد وهل يقصر في سفره الصلاة؟

١٥٤-[وقد] ١ قال من قال من هؤلاء كأبي الوفاء بن عقيل وغيره: إن المسافر لمجرد الزيارة لبعض المشاهد لا يقصر الصلاة لأنه ليس عاص بسفره، وإنما رخص في هذا السفر طائفة من المتأخرين٢ ولكن الزيارة المشروعة إذا اجتاز الرجل بالقبر أو خرج إلى ما يجاوره من القبور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع وكما زار قبر أمه لما اجتاز بها في غزوة الفتح.

١٥٥- وقد ثبت عنه في الصحيح٣ أنه قال: " استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها، فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة".


١ مابين المعقوفتين زيادة ليستقيم بها السياق.
٢ قال المصنف رحمه الله: "أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:
أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية؛ كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء المتقدين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهي عنه، ومذهب مالك والشافعي وأحمد: أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.
والقول الثاني: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة القبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن ابن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي".
"مجموع الفتاوى" (٢٧/١٨٤، ١٨٥) .
٣ مسلم (٩٧٦) (١٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>