للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطهارة في اللغة، النزاهة عن الأقذار، يقال: طهرت المرأة من الحيض، والرجل من الذنوب، بفتح الهاء وضمها وكسرها، وهي في الشرع:

إرتفاع ما يمنع الصلاة، وما أشبهه من حدث أو نجاسة بالماء، أو ارتفاع١ حكمه بالتراب، فدخل في ارتفاع ما يمنع الصلاة: الوضوء، والغسل، وغسل النجاسة، وفيما أشبهه، تجديد الوضوء، والأغسال المستحبة، والغسلة الثانية والثالثة، ودخل في ارتفاع حكمه بالتراب التيمم، فإنه يرفع حكم ما يمنع الصلاة، ولا يرفع الحدث على الصحيح من المذهب٢.

قوله: "باب المياه" أي: هذا باب المياه، والباب معروف، وقد يطلق على الصنف، يقال: أبواب مُبَوَّبَةٌ، أي أصناف مصنفة.

والباب، ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه، فقوله: باب المياه، أي: الموصل إلى معرفة أحكامه وكذا إلى آخر الكتاب.

والمياه: جمع ماء، وهمزته منقلبة عن هاء، فأصله موه، وجمعه في القلة، أمواه، وفي الكثرة مياه، كجمل وأجمال، وجمال، وهو اسم جنس، وإنما جمع لاختلاف أنواعه٣ فإن قلت: أنواع الماء ثلاثة، فلِمَ جمع، جمع الكثرة وهو لما فوق العشرة، وهلَّا قال: باب الأمواه، قلت: الجواب من وجهين:


١ كذا في "ش" وفي "ط": رفع.
٢ ما بين الرقمين سقط من "ط".
٣ في "ط": "لكثرة أنواعه".

<<  <   >  >>