الْحَجْرُ "بفتح الحاء" وهو في اللغة: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حُِجرًا "بكسر الحاء وفتحها وضمها" وسمي العقل حجرًا، ولكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته، وهو في الشريعة: منع الإنسان من التصرف، وهو أنواع:
أحدُها: الحَجْرُ على الصبي.
والثاني: الحجر على المجنون.
والثالث: الحجر على السفيه.
والرابع: الحجر على المفلس لحق الغرماء.
والخامس: الحجر على المريض في التبرع لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث.
والسادس: الحجر على المكاتب والعبد لحق سيدهما.
السابع: الحجر على الراهن في الرهن، لحق المسلمين. يقال: حجر الحاكم يَحْجُرُ ويَحْجِرُ "بضم الجيم وكسرها".
قوله:"على المُفْلس" قال المصنف -رحمه الله- في "المغني": هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته، وإنما سمي مفلسًا؛ لأنه لا مال له إلا الفلوس، وهي أدنى أنواع المال.
والمفلس في عرف الفقهاء، من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، ويجوز أن يكون سمي بذلك، لما يؤول إليه من عدم ماله، بعد