للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الإِحْرَام

قال ابن فارس: الإحرام: الدخولُ في التَّحْرِيم، كان الرَّجُلُ يُحَرَّمُ على نفسه النكاح والطِّيبَ وأشياء من اللِّباس، كما يقال: أشْتى: إذا دَخَلَ في الشتاء، وأربع، إذا دخل في الربيع، قال الجوهري: الحُرْمُ "بالضم": الإحرام، وأحرم بالحج وبالعُمْرةِ "باشر أسبابَهُما وشروطهما"١.

وحكى أبو عثمان في "أفعاله"، حرم الرَّجُلُ وأحرم. دخل الحرم، أو صدر في الأشهر الحُرُم.

والإحْرَامُ شَرْعًا: نيَّةُ الدخول في الحجِّ، النية الخاصَّة، لا نية المسافر ليحج أو يعتمر٢، والتجرد وسائر المحظورات ليس داخلًا في حقيقته، بدليل كونه مُحرماً بدون ذلك، وإلا يصير مُحْرِماً بترك المحظورات عند عدم النية، فدار الإحرامُ مع النية وجوداً وعدمًا.

وقوله بعد: "ولا ينعقِدُ إلا بالنِّيَّةِ" أي: لا يَصِيْرُ مُحرما بدونها.

قوله: "إزرارًا ورِدَاءً" الإزار: هذا المعروف الذي يشد على الحقوين٣ فيما تحتهما. وهو المئزر. الرداء: ما يرتدي به على المنكبين، وبين الكتفين: من بُرْدٍ أو ثوب ونحوه.

قوله: "ويَتَجَرَّدُ" الجيد رفعه؛ لأنه واجب في الإحرام، فإذا عُطِفَ


١ ما بين حاصرتين من "ط".
٢ أو يعمر: العبارة زيادة من "ط".
٣ على الحَقْوَيْنِ: الحقوان مثنى حقو "بفتح الحاء" وهو موضع شد الإزرار وهو الخاصرة انظر المصباح "الحقو".

<<  <   >  >>