للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب سُنَّةِ الطَّلَاقِ وبِدْعَتِهِ

السنة: الطريقة والسيرة، فإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهى عنه، وندب إليه مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة.

والبدعة: ما عمل على غير مثال سابق، والبدعة: بدعتان، بدعة هدى، وبدعة ضلالة. والبدعة: منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة، وليس هذا موضع تفصيلها، وتعديدها.

وقد فسر طلاق السنة وطلاق البدعة، فطلاق السنة: ما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلاق البدعة: ما نهى عنه.

قوله: "أو آية" يأتي في العدد١.

قوله: "في كل قَرْءٍ" القرء "بفتح القاف": الحيض، والطهر، وهو من الأضداد٢، وحكى ابن سيده: ضمها، والجمع: أَقْرَاءٌ، وَقُرُوءٌ، وأَقْرُؤٌ.


١ هذه الفقرة لم ترد في "ط".
٢ في "الأضداد" للأنباري: والقرء حرف من الأضداد: يقال: القرء للطهر وهو مذهب أهل الحجاز، والقرء للحيض وهو مذهب أهل العراق، ويقال في جمعه: أقراء وقروء.

<<  <   >  >>