للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب زكاة العُروض

العُرُوضُ: جمع عَرْضٍ "بسكون الراء" قال أبو زيد: هو ما عدا العين، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد، وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والتفسير الأول: هو المراد هنا١. وأما "العرض بفتح الراء": فهو كثرة المال والمتاع، وسمي عرضا؛ لأنه عارض يعرض وقتًا، ثم يزول ويفنى. نقله عياض في "مشارقه" بمعناه.

قوله: "لِلْقِنْيَةِ" قال الجوهري: قَنَوْتَ الغنم وغيرها: قنوة، وقُنْوَةً، وقنيت أيضا قِنْيَةً وقُنْيَةً: إذا اقتنيتها لنفسك، لا للتجارة، ومال قُنْيَاٌن وقِنْيَانٌ، ففي القنية إذن أربع لغات: قُنْيَة وقُنْوَة، بكسر القاف وضمها فيهما.


١ قال النووي رحمه الله في "تحرير التنبيه" ص "٢٣٨": والعرض غير الدراهم والدنانير.
ولتمام الفائدة انظر تعليق والدي العلامة المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حول زكاة عروض التجارة في: "جامع الأصول": "٤/ ٦٣١-٦٣٣" فهو هام.

<<  <   >  >>