للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب المحرَّمات في النِّكاح

المصاهرة: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم. والصهر بمعنى: المصاهرة. والصهر: من كان من أقارب الزوج، أو الزوجة.

قوله: "وحلائل آبائه" الحلائل: جمع حليلة، وهي الزوجة، والرجل حليلها؛ لأنها تحل معه، وقيل: لأن كل واحد منهما يحل للآخر.

قوله: "والربائب" هي جمع: ربيبة، وهي بنت الزوجة من غير الزوج، والذكر: ربيب.

قوله: "بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ" أي: وطئ، وقال الجوهري: مباشرة المرأة: ملامستها وكلاهما محرم، وكذا القبلة.

"تَلَوَّطَ بِغُلَامٍ" يقال: لاط الرجل: ولاوط عمل عمل قوم لوط، وتلوط تفعل، وهو عبارة عن وطء الذكر في دبره، ولا فرق بين الغلام والبالغ في التحريم، وذكروا الغلام؛ لأنه الغالب، لا لأن البالغ ليس كذلك.

قوله: "بَائِنًا أو رَجْعَيَّة" البائن: التي لا رجعة لزوجها عليها، لكونها مطلقة ثلاثًا، أو دونها بعوض، أو بغيره، وقد أنقضت عدتها، ولم يقل: بائنة لاختصاصه بالإناث، كحائض، والرجعية: كل مطلقة ليست كذلك.

قوله: "إلى أمد" أي: إلى غاية، الأمد: الغاية، كالمدى.

<<  <   >  >>