للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب اجتناب النجاسات]

قوله: "لاقَى بِبَدَنِهِ" المراد بالملاقاة هنا: المباشرة.

قال المصنف في "المغني": وإن كانت النجاسة محاذية لجسمه في حال سجوده بحيث لا يلتصق بها شيء من بدنه ولا أعضائه، لم يمنع صحة صلاته، وإن كان طرف عمامته يسقط على نجاسة لم تصح صلاته.

وذكر ابن عقيل احتمالًا فيما تقع عليه ثيابه خاصة أنه لا تشترط طهارته، والمذهب الأول، فأما إذا كان ثوبه يمس شيئا، كثوب من

<<  <   >  >>