للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال من لم يشترط الولاية في النكاح: "إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوَّج هذه المرأة لذلك الرجل بدون أن يسألها ألها وليٌّ أم لا؟، فدلّ ذلك على عدم اشتراط الوليِّ"١.

ولكن هذا الحديث لا ينهض دليلاً على إبطال الولاية في النكاح؛ فإنَّ الذي زوّج هذه المرأة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم "والسلطان وليُّ من لا وليَّ له"، فعلى من يحتجّ به لنفي الولاية في النكاح أن يثبت حضور أحد من أوليائها حينذاك، وقد أشار إلى ذلك الإمام البخاري- رحمه الله- في إحدى تراجمه على هذا الحديث فقال: "باب السلطان وليّ، لقول النّبيِّ صلى الله عليه وسلم "زوّجناكها بما معك من القرآن" ٢.


١ أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٠١) .
٢ فتح الباري (٩/ ١٩٠) كما تقدم في التخريج هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>