للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا ستون صاعا من التمر فهو حجة عليهم لابي حنيفة لان عنده يكفى من البر ثلاثون صاعا لكل مسكين نصف صاع ومن التمر ستون صاعا لكل مسكين صاعا - قال (باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب) قذفه بان يأتي باربعة يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن

<<  <  ج: ص:  >  >>