للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت عطف قوله أو يلتعن على قوله فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي باربعة دليل على انه إذا أتى بالشهود لا يلتعن وقد قال صاحب التمهيد قال مالك والشافعي يلاعن كان له شهود أو لم يكن لان الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد واما رفع

الفراش ونفى الولد فلا بد فيه من اللعان وقال أبو حنيفة واصحابه انما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهداء غير نفسه زاد في الاستذكار وهو قول داود -

<<  <  ج: ص:  >  >>