للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن بلال (عن يحيى بن سعيد اخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس) الحديث وفيه (فوضعت شبيها بالذى ذكر زوجها انه وجده عندها فلا عن عليه السلام بينهما) ثم قال البيهقى (هذه الرواية توهم انه لاعن بينهما بعد الوضع) - قلت - ليست بموهمة لذلك بل هي صريحة فيه وقد وافق سليمان على هذا الحديث بهذا اللفظ الليث فأخرجه البخاري ومسلم من حديثه عن يحيى بن سعيد بسنده فان كان اللعان فيه بالقذف فلا خلاف فيه وان كان بالحمل فبعد أن وضع وبانت حقيقته فلا حجة فيه وقال الطحاوي مذهب أبى حنيفة انه إذا نفى حملها لا يلاعن لانه يجوز أن لا يكون حملا ولهذا لو كانت امتنه حاملا فقال لعبده ان كانت امتى حاملا فانت حر فمات أبو العبد قبل ان تضع لا يرثه العبد في قول جميعهم فقد لا يكون حملا فلا يستحق العتق وانما نفى النبي عليه السلام الولد لانه علم بالوحى وجوده ولهذا قال ان جاءت به كذا فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>